أفراد القوات المسلحة. وجوب إعلانهم إلى الإدارة القضائية للقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان . الحكم كاملاً
|
أفراد القوات المسلحة وجوب إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة. الحكم كاملاً
|
الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها. الأصل أن يكون تسليم صورها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار. الحكم كاملاً
|
إعلان أفراد القوات المسلحة. تمام الإعلان بتسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه. الحكم كاملاً
|
مفاد المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة. الحكم كاملاً
|
إعلان رجال الجيش. وجوب تسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة تسليم الإعلانات للنيابة دون ثبوت استلام الإدارة المذكورة له. أثره. بطلان الإعلان. الحكم كاملاً
|
إعلان رجال القوات المسلحة يكون باستلام قائد الوحدة التابع لها الخصم صورة الإعلان. إعلانهم بتقرير الطعن بالنقض. تسليم صورته للنيابة. لا يعتبر إعلاناً صحيحاً. الحكم كاملاً
|